عرض مشاركة واحدة
قديم 14 - 7 - 2019, 03:09 AM   #2



 عضويتي » 4932
 جيت فيذا » 6 - 8 - 2016
 آخر حضور » 8 - 11 - 2021 (05:32 AM)
 فترةالاقامة » 2817يوم
مواضيعي » 314
الردود » 1321
عدد المشاركات » 1,635
نقاط التقييم » 150
 ابحث عن » مواضيعي ردودي
تلقيت إعجاب » 3
الاعجابات المرسلة » 0
 المستوى » $34 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
 حاليآ في » مصر
دولتي الحبيبه » دولتى الحبيبهEgypt
جنسي  »  Female
العمر  » سنة
الحالة الاجتماعية  » مرتبطه
مشروبى المفضل  » مشروبى المفضل water
الشوكولاته المفضله  » الشوكولاته المفضله baunty
قناتك المفضلة  » قناتك المفضلةNGA
ناديك المفضل  » ناديك المفضلhilal
سيارتي المفضله  » سيارتي المفضلهjaguar
 
الوصول السريع

عرض البوم صور سلوان عرض مجموعات سلوان عرض أوسمة سلوان

عرض الملف الشخصي لـ سلوان إرسال رسالة زائر لـ سلوان جميع مواضيع سلوان

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop CS3 My Camera: Panasonic


 
الاوسمه الحاصل عليها
 
وسام  
/ قيمة النقطة: 70
وسام  
/ قيمة النقطة: 100
وسام الضيافه  
/ قيمة النقطة: 70
مجموع الأوسمة: 3...) (المزيد»

مجموع الأوسمة: 3

سلوان غير متواجد حالياً

افتراضي رد: أقوال العلماء فـي الرسالة المنسوبة إلى شيخ الإسلام في ال



ولهذا قال –رحمه الله- في أول هذه الرسالة مبيناً سبب كتابتها:

"فصل في قتال الكفار :
هل هو سبب المقاتلة أو مجرد الكفر؟
وفي ذلك قولان مشهوران للعلماء :
الأول : قول الجمهور، كمالك، وأحمد بن حنبل، وأبي حنيفة وغيرهم.
الثاني: قول الشافعي وربما علل به بعض أصحاب أحمد.
فمن قال بالثاني قال: مقتضى الدليل قتل كل كافر، سواء كان رجلاً أو امرأة، وسواء كان قادراً على القتال أو عاجزاً عنه، وسواء سالمنا أو حاربنا. لكن شرط العقوبة بالقتل أن يكون بالغاً، فالصبيان لا يقتلون لذلك.
وأما النساء فمقتضى الدليل قتلهن، لكن لم يقتلن لأنهن يصرن سبياً بنفس الاستيلاء عليهن، فلم يقتلن لكونهن مالاً للمسلمين كما لا تهدم المساكن إذا ملكت.

وعلى هذا القول: يقتل الرهبان وغير الرهبان لوجود الكفر. وذلك أن الله علق القتل لكونه مشركاً بقوله (فاقتلوا المشركين) فيجب قتل كل مشرك، كما تحرم ذبيحته ومناكحته لمجرد الشرك. وكما يجب قتل كل من بَدَّلَ دينه لكونه بدله، وإن لم يكن من أهل القتال، كالرهبان. وهذا لا نزاع فيه. وإنما النـزاع في المرأة المرتدة خاصة.
وقول الجمهور: هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار" انتهى كلام شيخ الإسلام، (ص 116، من طبعة الفقي) .
وقد رد –رحمه الله- على هذا القول الضعيف في رسائله الأخرى بما يوافق ما في هذه الرسالة لمن تأمله. فلا جديد فيها !

ومن أصرح ذلك وأوضحه ما ذكره في "السياسة الشرعية". يقول –رحمه الله-:
"إذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين، وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء والصبيان، والراهب والشيخ الكبير، والأعمى والزَمِن(3)، ونحوهم، فلا يُقتل عند جمهور العلماء إلا أن يُقَاتِل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر، إلا النساء والصبيان لكونهم مالاً للمسلمين. والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله…"(4) –إلى أن قال متعرضاً للرد على ذاك القول الضعيف- : "ولهذا أوجبت الشريعة قتل الكفار، ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم، بل إذا أُسر الرجل منهم في القتال، أو غير القتال؛ مثل أن تلقيه السفينة إلينا، أو يضل الطريق، أو يؤخذ بحيلة؛ فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح؛ من قتله أو استعباده، أو المن عليه، أو مفاداته بمال أو نفس، عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة"(5).
قلت: ففي هذا النص المهم ما يجلي حقيقة تلك الرسالة، ويبين أنها أنشئت للرد على هذا القول الفقهي الضعيف الذي يرى قتل الكفار لمجرد كفرهم دون استثناء إلا للنساء والصبيان فقط –كما سبق-، وهو ما رده شيخ الإسلام وبين مخالفته للكتاب والسنة سواء في تلك الرسالة أو في هذا الموضع من "السياسة الشرعية" أو في مواضع أخرى من "الفتاوى" -كما سيأتي إن شاء الله-.

ويبين هذا النص أيضاً أن شيخ الإسلام مع رده على ذاك القول الضعيف فإنه لا ينكر –كما يزعم البعض- شرعية جهاد "الطلب" ! وحاشاه من ذلك، وهو أمر مقرر بالنصوص ومجمع عليه بين العلماء(6)، ولهذا قال –كما سبق- "فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين". وهذا الجهاد إنما يكون "لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله".




رد مع اقتباس