منع الزوج زوجته من الخروج الى الاقارب منع الزوج زوجته من الخروج إلى الأقارب أنا أخشى من الله - عز وجل -، ولا أريد أن يلحقني شيء، وهو يمنعني أن لا أخرج من البيت، وأنا لا أخرج سوى لعماتي، وإذا خرجت أكن مستترة جداً حتى الذهاب إلى السوق لا أذهب إليه، بل أوصي والدتي بما أحتاج إليه، فما الحكم في ذلك؟ إذا منع الزوج زوجته من الخروج لعماتها أو خالاتها أو السوق أو نحو ذلك فعليها أن تمتثل، وعليها السمع والطاعة في ذلك إلا إذا قصر بأن لم يشتر لها حاجتها اللازمة في البيت ولم ينفق عليها فلها الخروج لأنه قصر في حقها. أما مادام أنه يقضي حاجتها ويعطيها مطالب البيت فليس لها الخروج إلا بإذنه وإذا منعها من الخروج لعمة أو خالة أو الجيران أو غير ذلك فعليها أن تمتنع وعليها أن تحل المشكلة بالكلام الطيب معه والمذاكرة معه فيما يضرها في هذا الشيء، والأسلوب الحسن الذي يلين قلبه حتى يأذن لها. أما المكابرة والعصيان فلا تجوز، فالواجب عليك أيها السائلة أن تسمعي وتطيعي وتخاطبيه باللتي هي أحسن حتى يرضى ويأذن. بارك الله فيكم. ظ…ظ†ط¹ ط§ظ„ط²ظˆط¬ ط²ظˆط¬طھظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط®ط±ظˆط¬ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط£ظ‚ط§ط±ط¨ | |
رد: منع الزوج زوجته من الخروج الى الاقارب اسأل الله ان يكون في موازين اعمالكِ الله يعطيكِ العافية تقديري |
رد: منع الزوج زوجته من الخروج الى الاقارب جزاك الله كل خير وبارك الله بك على هذا النقل المميز وأدام الله عليك ايام سعادتك |
رد: منع الزوج زوجته من الخروج الى الاقارب
|
الساعة الآن 12:37 AM |
جميع الحقوق محفوظه للمنتدى
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010