![]() |
حكم الاقتراض من مال حرام حكم الاقتراض من مال حرام هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام، وأنه يتعاطى الحرام؟[1] لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه، ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها، فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه. لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام؛ يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))[2]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه))[3]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((الإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس))[4]. فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات، فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة، وأنه يتجر في الحرام، فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه. طظƒظ… ط§ظ„ط§ظ‚طھط±ط§ط¶ ظ…ظ† ظ…ط§ظ„ طط±ط§ظ… | |
رد: حكم الاقتراض من مال حرام جعله الله في ميزان حسنااتك دمتي بحفظ الله ورضاه |
رد: حكم الاقتراض من مال حرام جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك |
رد: حكم الاقتراض من مال حرام
|
الساعة الآن 11:26 AM |
جميع الحقوق محفوظه للمنتدى
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010