بسم الله الرحمن الرحيم
\n
\nمسألة"1"
\n" مسح الوجه باليدين بعد الدعاء الأقرب أنه غير مشروع ؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة "ابن عثيمين"
\nمسألة"2"
\n" لا يستحب ولا يشرع مسح العنق [في الوضوء]، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة "
\nابن باز رحمه الله
\nمسألة "3"
\n"وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، فإن امتنع لا يكون عاقاً ، كأكل ما لا يريد"
\nابن تيمية رحمه الله
\nمسألة "4"
\nالدخان لا ينقض الوضوء ولكنه محرم خبيث، يجب تركه لكن لو شربه إنسان وصلى لم تبطل صلاته ولم يبطل وضوءه.
\nالشيخ ابن باز رحمه الله
\nمسألة"5"
\nصلاة الجماعة واجبة في المساجد على الرجال القادرين ، في أصح قولي العلماء
\nالإسلام سؤال وجواب
\nمسألة"6"
\nإذا سمع المصلي اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة نافلة فلا حرج عليه أن يصلي عليه وأما في الفريضة فإن تركها فلا بأس وإن قالها بينه وبين نفسه فلا حرج في ذلك،
\nابن باز رحمه الله
\nمسألة"7"
\nالرجل مع مخطوبته ليسا زوجين بل هي أجنبية عنه حتى يتم العقدوعلى هذافلا يحل له أن يخلو بها أو يسافر بها أو يلمسها.
\nموقع الإسلام سؤال وجواب
\nمسألة "8"
\nقال ابن عثيمين :
\n" إذا صلى الإمام صلاة يسرع فيها ، لا يطمئن فيها ، ولا يدع من خلفه أن يطمئن ، فهاهنا لا تجوز الصلاة خلفه ، ويجب على من خلفه أن يفارقه ويتم الصلاة وحده ؛ لأنه إذا كان تطويل الإمام إطالة مخالفة للسنة تبيح للمأموم أن يدع إمامه ويتم الصلاة وحده ، فإن ترك الإمام الطمأنينة يبيح الإنفراد ، فإذا كان الإمام يسرع إسراعا لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب الطمأنينة فإنه يجب على المأموم في هذه الحال أن يفارق الإمام وأن يصلي وحده ؛ لأن المحافظة على الطمأنينة ركن من أركان الصلاة " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /634)
\nمسألة"9"
\nثبت رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام وعندالركوع والرفع منه وبعد القيام من الركعة الثانية.
\nموقع الإسلام سؤال وجواب
\nمسألة "10"
\nكفارة اليمين:
\nيخير الإنسان بين ثلاثة أمور:
\n1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ ) فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى .
\n2- كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار .
\n3- تحرير رقبة مؤمنة .
\nفمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة .
\nموقع الإسلام سؤال وجواب
\nمسألة "11"
\nحكم الجهر في الصلاة الجهرية بالنسبة للمسبوق:
\nالأفضل الجهر لأن الصلاة الجهرية السنة فيها الجهر لكنه جهر لايؤذي من حوله من المصلين
\nابن باز رحمه الله
\nمسألة"12"
\nماهو الموقف من الشحاذين على أبواب المسجد؟هل نعطيهم أم لا؟وهل للإمام أن يُسْكت من يقوم ويسأل بعد الصلاة؟
\nأماالشحاذين عند أبواب المساجد من الخارج فلا بأس إذاكانوا صادقين أما داخل المسجد فيُنهون عن هذا ويقال لهم اخرج عند الباب
\nابن عثيمين رحمه الله
\nمسألة "13"
\n1-الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم : سنة فلا يضر تركها في الصلاة عمدًا أو نسيانا
\n2-تكون الإستعاذة في أول ركعة.
\nابن عثيمين رحمه الله
\nمسألة"14"
\nبداية أذكار الصباح:
\nمن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإن فاته ذلك فلا بأس أن يأتي به إلى نهاية وقت الضحى وهو قبل صلاة الظهر بوقت يسير
\nبداية أذكار المساء :
\nتكون من العصر إلى المغرب فإن فاته فلا بأس أن يذكره إلى ثلث الليل.
\nالشيخ محمد المنجد
\nمسألة"15"
\nهل يجوز قتل الحشرات بالصعق الكهربائي؟
\nالجواب: نعم، لا بأس بذلك من أجل قتل البعوض ونحوه من الحشرات لأن هذا لا يدخل في التعذيب بالنار؛ إذ إن هذه الحشرة تصعق صعقاً لا احتراقاً
\nابن عثيمين رحمه الله
\nمسألة"16"
\nهل يجوز للمصلي في بيته أن يصلي بالملابس الخاصة بالنوم مثل الفوطة والبيجامة والبنطلون ونحو ذلك؟ وإنني أقصد بذلك قيام الليل.
\nالجواب:
\nالشيخ: كل ثيابٍ طاهرة مباحة إذا كانت تستر العورة فإنه يجوز الصلاة بها ولو كانت في ثياب النوم، ولا يشترط ثيابٌ معينة إلا أنه لا بد أن تكون الثياب طاهرةً ومباحة وساترة، فإذا توفرت هذه الشروط فلا بأس أن يصلي بها.
\nابن عثيمين رحمه الله
\nمسألة "17"
\nالسائل: ما حكم تارك الصلاة يا شيخ؟
\nالجواب:
\nتارك الصلاة عندي لا شك فيه أنه كافرٌ كفراً مخرجاً عن الملة. حتى لو قال: أنا أشهد أنها فرض، وأنها ركن من أركان الإسلام, لكنه لا يصليْ فهذا كافر.
\nابن عثيمين رحمه الله
\nمسألة "18"
\nفضيلة الشيخ، بالنسبة للثوم والبصل بعضهم يقول: جاءت الأدلة بالنهي عن أكل هاتين الشجرتين والذهاب إلى المسجد، بعضهم يقول: أنا أستعمل معجون الأسنان، أو آكل الهيل، وتذهب الرائحة فما حكم ذلك؟
\nالجواب:
\nالبصل والثوم والكراث كله حلال؛ لأن الصحابة لما قالوا: إنها حرمت قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:«ليس لي تحريم ما أحل الله»، لكن من أكلها فإن كان يقصد بذلك ألا يصلي مع الجماعة فهو آثم ولا يسقط عنه إثم الجماعة، ومن أكلها لغرض أو لاشتهائها فلا إثم عليه، ونقول له: لا تذهب إلى المسجد ما دامت الرائحة موجودة، أما إذا ذهبت الرائحة فلا بأس أن يذهب إلى المسجد.
\nابن عثيمين رحمه الله
\nمسألة"19"
\nهناك حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الإنسان لو قرأ سورة البقرة لا يدخل الشيطان بيته؛ لكن لو كانت السورة مسجلة على شريط، هل يحصل نفس الأمر؟
\nالجواب:
\nلا. صوت الشريط ليس بشيء، لا يفيد؛ لأنه لا يقال: قرأ القرآن يقال: استمع إلى صوت قارئ سابق، ولهذا لو سجلنا أذان مؤذن، فإذا جاء الوقت جعلناه في الميكروفون وتركناه يؤذن، هل يجزئ؟ لا يجزئ، ولو سجلنا خطبة خطيب مثيرة، فلما جاء يوم الجمعة وضعنا هذا المسجل وفيه الشريط أمام الميكروفون فقال المسجل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أذن المؤذن، ثم قام فخطب، هل تجزئ؟ لا تجزئ، لماذا؟ لأن هذا تسجيل صوت ماض، كما لو أنك كتبته في ورقة، لو كتبت ورقة أو وضعت مصحفاً في البيت، هل يجزئ عن القراءة؟ لا يجزئ.
\nابن عثيمين رحمه الله
\nمسألة"20"
\nما حكم الإسلام في القيام للقادم؟
\nالجواب:
\nالقيام للقادم لا بأس به؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد ثقيف لما جاءوا إليه قام عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه لا بأس بالقيام للقادم، ولا سيما إذا كان في تركه مفسدة بحيث يظن القادم أنه لم يكرمه بعدم قيامه؛ لأن الناس قد اعتادوا أنه يكرم المرء إذا قدم بالقيام له .
\nابن عثيمين رحمه الله
\nمسألة"21"
\nصيام ثلاثة أيام من كل شهر من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من كل شهرٍ ثلاثة أيام، قالت عائشة رضي الله عنها: لا يبالي أصامها من أول الشهر، أو وسطه، أو آخرة؛ ولكن الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
\nابن عثيمين رحمه الله
\nمسألة"22"
\nفضيلة الشيخ: رجل في صلاة الظهر سقط منه منديل وهو قائم فانحنى ثم أخذ المنديل، فهل تبطل صلاته بهذه الحركة؟
\nالجواب:
\nنعم تبطل صلاته بهذه الحركة؛ لأنه إذا ركع انحنى حتى وصل إلى حد الركوع فقد زاد ركوعاً، لكن إن كان جاهلاً فلا شيء عليه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:286] ولذلك لو سقط منك منديل أو مفتاح وأنت قائم تصلي، فدعه حتى تصل إليه عند السجود، أو خذه برجلك إن كنت تستطيع أن تقف على رجل واحدة، خذه برجلك واقبضه بيدك، أما أن ينحني الإنسان ويأخذه من الأرض انحناءً يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام فهذا لا يجوز.
\nابن عثيمين رحمه الله
\nمسألة"23"
\nالسؤال: هل يجوز وضع صورة الميت كخلفية للجوال ، أو في الماسنجر ؟
\nالجواب :
\nالحمد لله
\nالصور التي على الجوال وفي أجهزة الحاسب ، وما يصور بالفيديو ، لا تأخذ حكم الصور الفوتوغرافية ، لعدم ثباتها ، وبقائها ، إلا أن تُخرج وتطبع ، وعليه فلا حرج في الاحتفاظ بها على الجوال ، ما لم تكن مشتملة على شيء محرم ، كما لو كانت صوراً لنساء .
\nلكن لا ينبغي جعل صورة الميت خلفية للجوال أو الماسنجر ؛ لما قد يدعو إليه من تجديد الحزن ، أو التعظيم والمبالغة إذا كان الميت معلّما أو مربيا ، مع أنه - من حيث الواقع - لا يخلو الأمر من امتهان لأن الجوال يلقى يمينا وشمالا ، ويُدخل به الخلاء ونحوه .
\nوالله أعلم .
\nالإسلام سؤال وجواب
\nمسألة"24"
\nرجل دخل المسجد وهو مسافر، فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب فدخل معهم، ولما قام الإمام إلى الرابعة جلس فهل فعله صحيح أم لا؟ أفتونا مأجورين.
\nالجواب:
\nالقول الراجح أن فعله صحيح؛ يعني: إنك إذا أدركت الإمام وهو يصلي العشاء وأنت لم تصل المغرب أن تدخل معه، فإذا قام إلى الرابعة فاجلس وانو الانفراد عن الإمام، وأكمل التشهد وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، هذا هو القول الراجح.
\nابن عثيمين رحمه الله
\nمسألة الأمس لمن لم يصلي المغرب ودخل مع امام مقيم يصلي العشاء
\nومسألتنا هذه لمن لم يصلي العشاء وهو مسافر ودخل مع إمام يصلي المغرب..
\nمسألة"25"
\nالسؤال:
\nفضيلة الشيخ: إذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فهل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين ويجلسوا ويسلموا، أم ماذا يفعلون؟
\nالجواب:
\nهذه تحتاج إلى قاعدة: إذا دخل المسافر مع إمام مقيم فالواجب عليه أن يتم الصلاة حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير، الدليل: قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» ولم يفصل، وسئل عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً؟ قال: تلك هي السنة، فالواجب على المسافر إذا دخل مع إمام يتم أن يتم الصلاة، لكن أحياناً يأتي في المطار فيجد من يصلون، لا يدري أهم مقيمون أم مسافرون، فماذا يصنع؟ هل يتم أو يقصر؟ هو لم يدخل معهم في أول الصلاة، ولو كان معهم من أول الصلاة لعرف الموضوع، يقال: ينظر إذا كان على الإمام علامة السفر بأن كانت الشنطة إلى جنبه، وكان عليه ثياب السفر فليأخذ بالظاهر على أن الإمام يقصر، وإذا كان عليه علامة الإقامة كما لو كان الإمام من موظفي المطار - وموظفو المطار لهم لباس خاص - فهنا ينوي الإتمام لأن الظاهر أنه يتم، فيعمل بالظاهر، فإن تردد ولم يتبين له فهنا نقول: إذا احتاط وأتم فهو أفضل، وإن قصر فلا حرج.
\nوإذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فإن دخلوا مع الذي يصلي المغرب وهم لم يصلوا العشاء فالواجب عليهم أن يتابعوا الإمام، وإذا سلم أتوا بالرابعة، ويحتمل أن يقال: إنه لا تلزمهم المتابعة في الرابعة لأن الإمام يصلي صلاةً ليست رباعية، وإنما يصلي ثلاثية، فلهم أن يجلسوا في التشهد الأول وينتظروا الإمام ويسلموا معه، لأن صلاتهم هم العشاء وصلاته هو المغرب، لكن الأفضل أن يتابعوه وإذا سلم أتوا بالرابعة.
\nابن عثيمين رحمه الله
\nمسألة"26"
\nشخص كان نائم من الظهر وصحى على صلاة المغرب والناس يصلون ؟؟
\nفما يعمل وقتها هل يصلي العصر قبل أو المغرب ؟؟
\nالجواب :
\nيُصلِّي المغرب ؛ لأن وقتها حَضَر ؛ ولأن صِفتها مُختلفة عن المغرب ، ثم يُصَلِّي العصر ، ويسقط الترتيب هنا من أجل إدراك الجماعة .
\nوقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأْحزاب ، فصلى المغرب ثم صلى العصر ، وهو ما يُفهَم من حديث عليّ رضي الله عنه ، وفيه : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر . قال : ثم صَلاها بين المغرب والعشاء . رواه البخاري ومسلم ، واللفظ له .
\nوقوله : صلاها بين المغرب والعشاء : يعني : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر بَيْن المغرب والعشاء .
\nويسقط الترتيب في قضاء الفوائت في خمسة مواضع :
\nأ – النسيان ، كأن تفوته خمس صلوات أولها الظهر ، فينسى أن أولها الظهر فيبدأ مثلا بالفجر .
\nب – خوف خروج وقت الصلاة التي حضرت .
\nجـ - خوف فوات الجمعة .
\nد – خوف فوات الجماعة .
\nهـ - الجهل بوجوب الترتيب .
\nوالله تعالى أعلم .
\nالشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
\nمسألة"27"
\nالصحيح: أنه يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل صغيراً كان أوكبيراً ذكراً أو أنثى مطبوخاً أو نيئاً وعلى هذادلّت الأدلّة
\nموقع الاسلام سؤال وجواب.
\nمسألة"28"
\nلو قال قائل هذا اليوم ما عندي حظ أو حظي غير طيب فهل في هذه المقولة تطير أو تشاؤم؟
\nالجواب: لا ليس فيها تطير ولا تشاؤم لأن الحظ موجود, الله جل وعلا يقول ((وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ))
\nالحظ بمعنى النصيب ,نصيبه وما قُدر له في هذا اليوم يكون حظًا عظيمًا حظًا طيبًا , يقول أنا ليس لي حظ يعني ليس لي نصيب حسن في هذا اليوم أو حظي غير طيب يعني نصيبي أو ما قُدر علي اليوم ليس بطيب لي فهذا لا بأس به, فالحظ قد يكون موافقا لما يريده العبد وقد لايكون كذلك.
\nالشيخ صالح آل الشيخ
\nمسألة"29"
\nيقول: عندما أصلي وأقرأ القرآن أغمض عيني، وإذا فتحتها فلا يحصل مني الخشوع اللازم، فهل في ذلك شيء؟
\nالجواب:
\nالشيخ: كره أهل العلم رحمهم الله أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة، إلا إذا كان أمامه ما لو شاهده لصده عن الخشوع وألهاه عن الصلاة، فحينئذٍ يغمض عينيه للحاجة إلى ذلك، وأما اتخاذ هذا دائماً ودعوى أنه يكون أقرب إلى الخشوع، فإن ذلك لا ينبغي، والشيطان ربما يزين له ذلك الأمر ويبتعد عنه والتعرض له في صلاته من أجل أن يقع في هذا الأمر؛ أي في تغميض عينيه، فد يكون خشوعه إذا غمض عينيه من الشيطان يبتعد عنه حتى يخشع من أجل فعل هذا الذي كرهه أهل العلم، فنصيحتي لهذا الأداء أن يفتح عينيه، وأن يمرن نفسه على الخشوع في هذه الحال، فهو أن يستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، وعلم الله منه صفو النية وحسن القلب فإن الله تعالى يعينه على هذا.
\nابن عثيمين رحمه الله
\nمسألة"30"
\nفي حالة الركوع في الصلاة هل يكون النظر إلى موضع السجود؟ نرجو الإفادة في هذا.
\nالجواب:
\nالشيخ:"..أقرب الأقوال: إن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده راكعاً وقائماً وإلى موضع إشارته في حال الجلوس.."
\nابن عثيمين رحمه الله
\nمسألة"31"
\nس: رجل يصلي في المسجد في الروضة، وسقط من جيبه بكت دخان، فما حكم فعله، وهل يجوز حمل الدخان في المساجد؟
\nج: إن كان المقصود بالسؤال عن حكم فعله حمل الدخان إلى المسجد فلا يخفى أن الدخان من الأمور المنكرة والخبيثة، وشربه محرم؛ لما فيه من الضرر البالغ على النفس والمال والمجتمع، ولانتفاء المصلحة منه، وحيث إنه خبيث فينبغي صيانة بيوت الله عنه، وحمله إليها مما يتعارض مع تعظيم بيوت الله وتكريمها، فلا يجوز. وإما إن كان المقصود بالسؤال عن حكم الفعل بالنسبة للصلاة: هل سقوط الدخان من جيب المصلي يفسد الصلاة أو يبطلها فصلاة من سقط منه الدخان صحيحة.
\nاللجنة الدائمة للإفتاء
\nمسألة"32"
\nإذا اغتسل الجنب ، هل يجب عليه الوضوء أم لا ؟
\nالجواب:
\nأثناء الاغتسال من الجنابة وجب عليه الوضوء بعد انتهاء الغسل ، وإذا كان مسه بلا شهوة فلا يلزمه الوضوء .
\nمستفاد من موقع الإسلام سؤال وجواب