وليكم الإفتاء الثاني في كشف الوجه اثناء الحج والعمره
تغطية المرأة وجهها وهي محرمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم 3114
س3: اعتمر رجل ومعه زوجته وأحرمت الزوجة بأن كشفت الحجاب عن وجهها وعندما دخل الحرم رفض جندي داخل الحرم إلا أن تغطي وجهها فغطته. فهل عليها شيء وهل تعيد العمرة وما رأي الشيخ رحمه الله في كشف الوجه في الإحرام للمرأة
ج3: تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم لقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه[ أخرجه أحمد 6/30 وأبو داود 2/416 برقم 1833 وابن ماجه 2/979 برقم 2935 والدار قطني 2/294295 وابن خزيمة 4/203-204 برقم 2691 وابن الجارود 2/60 برقم 418 والبيهقي 5/48] رواه أبو داود. وقد يكون الجندي أمرها بستر وجهها عند دخول الحرم من أجل من فيه من الرجال الأجانب عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن قعود
عضو/ عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي